آخر تحديث: تم تحديث محتوى هذه الصفحة بتاريخ: 10-03-2022
المحتوى: تحوي هذه الصفحة النظام الخاص بترخيص المراكز القرآنية، ويشمل ذلك:

  1. مزاولة النشاط بدون ترخيص
  2. طلب الترخيص
  3. شروط منح الترخيص
  4. فتح حلقات فرعية
  5. تجديد الترخيص
  6. إلغاء الترخيص
  7. قائمة بالمراكز المرخصة
المستندات القانونية:
  1. قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رقم (15) لسنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه
  2. قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (26) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه
  3. قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (10) لسنة 2017 بشأن الترخيص للمراكز والحلقات بمباشرة تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه
النماذج ذات العلاقة:
  1. طلب ترخيص/تجديد مركز تعليم القرآن الكريم
  2. رسالة الأهالي بطلب تسجيل مركز/حلقة
  3. استمارة عامل بالمركز/الحلقات
  4. نموذج تقرير زيارة ميدانية
الصفحات ذات العلاقة:
الجهات ذات العلاقة: قسم شئون مراكز تحفيظ القرآن الكريم

 

مزاولة النشاط بدون ترخيص:

يُحظَر على أي جهة، أو مركز، أو حلقة، مباشرة تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه أو التوسُّع في شيء من ذلك بدون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة شئون القرآن الكريم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وعلى جميع المراكز والحلقات القائمة عند صدور هذا القرار توفيق أوضاعها في إطار القرارات والأنظمة الصادرة بهذا الشأن من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. [مادة 1 من القرار 10 لسنة 2017]

لا يجوز لأي جهة أو مركز أو حلقة مباشرة تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه أو التوسع في شيء من ذلك بدون الحصول على ترخيص طبقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا القرار. [مادة 2 من القرار 15 لسنة 2006]

طلب الترخيص:

  1. لا يقبل طلب ترخيص المركز إلا إذا قدم من جهة مرخص لها بمزاولة نشاطها من إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية أو الجهات التابعة لها في المملكة، وأن يكون نظامها الأساس متضمنا أهدافاً وبرامج مرتبطة بالشئون الدعوية والتربوية. ويقبل طلب ترخيص الحلقة من كل من كان حاصلاً على مؤهل مناسب من المؤهلات المذكورة في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.
  2. يقدَّم طلب الترخيص على النموذج المعدّ لذلك. ويعطى مقدم الطلب إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته إن وجدت.
  3. يخطر مقدم الطلب بالموعد الذي تحدده إدارة شئون القرآن الكريم للانتقال إلى المقر الذي سيباشر فيه المركز أو الحلقة النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته لمعاينته والتأكد من توفر الشروط الواردة في هذا القرار، على أن يتم الإخطار قبل الانتقال بأسبوع على الأقل وتتم المعاينة في حضور مقدم الطلب أو من ينيبه.
  4. يجب البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً على أن يخطر مقدم الطلب بالنتيجة، وأن يتضمن الإخطار أسباب رفض الطلب. ولمن رفض طلبه التظلم لوكيل وزارة الشئون الإسلامية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره أو علمه بذلك.

[مادة 4 ، 5 ، 6 ، 7 من القرار 15 لسنة 2006]

شروط منح الترخيص:

  1. يجب أن تكون المنطقة المراد فتح المركز فيها في حاجة إلى هذا المركز لعدم وجود مراكز أو لعدم كفاية المراكز الموجودة لحاجة المنطقة.
  2. يجب أن يكون طلب الترخيص مشفوعاً بموافقة ستة أشخاص على الأقل من أهالي المنطقة.
  3. يجب أن يكون مقر المركز صالحاً للأغراض التعليمية، وأن تتوفر فيه الشروط الصحية (كالتكييف والإنارة والتهوية ومياه الشرب الباردة القريبة، وغير ذلك)، وشروط السلامة (كصندوق إسعافات أولية وطفاية حريق، مع توفر اشتراطات الدفاع المدني، وغير ذلك).
  4. يجب أن يشتمل مبنى المركز كحد أدنى على ما يأتي:
  • غرفة للإدارة.
  • مساحات تكفي لأربع حلقات دراسية بالنسبة للذكور وأربع فصول بالنسبة للإناث، تتسع الحلقة أو الفصل لعدد 12 طالباً أو طالبة على الأقل.
  • عدد مناسب من دورات المياه على أن تفصل دورات مياه الذكور عن دورات مياه الإناث في المراكز المزدوجة.
  1. يجب أن يوضح في الترخيص اسم المركز أو الحلقة وتاريخ التأسيس وتاريخ إصدار الترخيص وتاريخ انتهائه والموقع واسم المسجد (إن وجد) وفئة الدارسين (ذكور أو إناث أو مزدوج) واسم رئيس المركز أو المشرف أو مدرس الحلقة.

[مادة 9 ، 10، 15 من القرار 15 لسنة 2006]

فتح حلقات فرعية:

لمراكز الدرجة الأولى فتح حلقات دراسية في المساجد المجاورة لها والإشراف عليها بعد موافقة إدارة شئون القرآن الكريم وبما لا يجاوز ثلاثين بالمائة من عدد الحلقات الداخلية المنتظمة في المركز، ويتم تسجيل هذه الحلقات باسم المركز.

[مادة 22 من القرار 15 لسنة 2006]

تجديد الترخيص:

تكون مدة ترخيص الحلقات الدراسية سنة واحدة، ومدة ترخيص مراكز الدرجة الأولى والثانية ثلاث سنوات. [مادة 1 من القرار 26 لسنة 2010]

إلغاء الترخيص:

  1. يُلغى الترخيص في الحالات الآتية:
  • توقف المركز أو الحلقة عن مزاولة النشاط المرخص به.
  • انخفاض التقييم السنوي عن 50% لثلاث سنوات متتالية.
  • مخالفة أنظمة الوزارة ولوائحها وعدم التعاون مع موظفيها إذا تكرر ذلك رغم التنبيه الكتابي ثلاث مرات خلال مدة الترخيص.
  • مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

[مادة 26 من القرار 15 لسنة 2006]

  1. تغلَق إدارياً الجهات والمراكز والحلقات التي تخالف أحكام المادة الأولى من هذا القرار، بما في ذلك المراكز التابعة للجمعيات المرخَّصة من قبل وزارة العمل والتنمية، ويوقَف نشاط تعليم القرآن لديها. [مادة 2 من القرار 10 لسنة 2017]

قائمة بالمراكز المرخصة:

قائمة بالمراكز والحلقات القرآنية المرخصة.