آخر تحديث: تم تحديث محتوى هذه الصفحة بتاريخ: 2019-01-07
المحتوى: تحوي هذه الصفحة النظام الخاص بتصنيف المراكز والحلقات القرآنية، ويشمل ذلك:

  1. معايير التصنيف
  2. الترقية والتنزيل
  3. التصنيف الحالي للمراكز
المستندات القانونية:
  1. قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رقم (15) لسنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه
النماذج ذات العلاقة:
الصفحات ذات العلاقة:
الجهات ذات العلاقة: قسم شئون مراكز تحفيظ القرآن الكريم

معايير التصنيف:

  1. يكون تصنيف المراكز والحلقات وفقاً للمعايير المبينة في الجدول الآتي:
 مسلسل المعيار مراكز الدرجة الأولى مراكز الدرجة الثانية الحلقات
1

عدد الطلاب

أكثر من 120

أكثر من 50 إلى 120

50 فأقل
2

عدد الحلقات

10 فأكثر

أكثر من 3 إلى 9

3 فأقل
3

عدد المدرسين دون الرئيس أو المشرف

10 فأكثر

أكثر من 3 إلى 9

3 فأقل
4

مبنى المركز

‌أ-       غرفة للإدارة

‌ب-  فصول للإناث

‌ج-    جهاز كمبيوتر وآلة تصوير

‌د-      هاتف

‌ه-       فاكس

‌أ-       غرفة للإدارة

‌ب-  فصول للإناث

‌ج-    جهاز كمبيوتر

‌د-      هاتف

‌ه-       فاكس

5

المدة من وقت التأسيس

خمس سنوات فأكثر

ثلاث سنوات فأكثر

 

  1. لا يحتسب ضمن أعداد الطلاب في المركز: الطلاب غير المنتظمين وطلبة العلوم الشرعية، كما لا يحتسب ضمن أعداد المدرسين: المدرسون غير المؤهلين ومدرسو العلوم الشرعية.

[مادة 16 من القرار 15 لسنة 2006]

الترقية والتنزيل:

  1. إذا توفرت الشروط اللازمة يمكن ترقية الحلقات إلى مراكز الدرجة الثانية، ومراكز الدرجة الثانية إلى مراكز الدرجة الأولى.
  2. إذا فقد المركز شرطاً من شروط تحديد الفئة التي ينتمي إليها (أولى أو ثانية) ولم يستوف هذا الشرط مرة ثانية خلال سنة على الأكثر يتم تنزيل المركز إلى المرتبة الأدنى.

[مادة 25 من القرار 15 لسنة 2006]

 

التصنيف الحالي للمراكز:

قائمة بالمراكز والحلقات القرآنية المرخصة.